الحر العاملي

321

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 135 ] وقال عليه السلام : إذا ولد لك غلام أو جارية فعقّ عنه يوم السابع شاة أو جزورا ، وكل منها وأطعم . [ 136 ] وقال عليه السلام في العقيقة : إذا جازت سبعة أيّام ( 1 ) فلا عقيقة [ له ] ( 1 ) . وحمل على نفي الكمال ، وكراهة التأخير لما مرّ . [ 137 ] وسئل عليه السلام عن مولود يولد فيموت يوم السابع ، هل يعقّ عنه ؟ فقال : إن كان مات قبل الظهر لم يعقّ عنه ، وإن كان ( 1 ) مات بعد الظهر عقّ عنه . [ 138 ] وقال عليه السلام : يطعم قابلته ربع الشاة ( 1 ) . [ 139 ] وقال عليه السلام : الصبيّ إذا ولد عقّ عنه ، ويدعى نفر من المسلمين فيأكلون ويدعون للغلام . [ 140 ] وروي : أنّ أفضل ما يطبخ به ماء وملح . [ 141 ] وسئل عليه السلام عن العقيقة إذا ذبحت يكسر عظمها ؟ قال : نعم ، يكسر عظمها ويقطَّع لحمها وتصنع بها بعد الذبح ما شئت . [ 142 ] 8 - قال الصادق عليه السلام في العقيقة : إنّما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأضحيّة يجزي منها كلّ شيء . [ 143 ] وقال عليه السلام : العقيقة ليست بمنزلة الهدي ، خيرها أسمنها . [ 144 ] 9 - قال الصادق عليه السلام : إذا أردت أن تذبح العقيقة قلت : يا

--> [ 135 ] الوسائل 15 : 151 / 7 . [ 136 ] الوسائل 15 : 170 / 2 . ( 1 ) ليس في ج . ( 1 ) أثبتناه من ج والوسائل . [ 137 ] الوسائل 15 : 170 / 1 . ( 1 ) ليس في الوسائل والفروع . [ 138 ] الوسائل 15 : 151 / 10 . ( 1 ) الأصل : ربع شاة . [ 139 ] الوسائل 15 : 152 / 12 . [ 140 ] الوسائل 15 : 152 / 16 . [ 141 ] الوسائل 15 : 152 / 17 . [ 142 ] الوسائل 15 : 153 / 1 . [ 143 ] الوسائل 15 : 154 / 2 . [ 144 ] الوسائل 15 : 154 / 2 .